وقال بعض الشافعيّة : لا يلزمه شيء (١).
وهو خطأ.
ولو قال : علَيَّ ألف أو على زيد أو على عمرو ، لم يلزمه شيء.
وكذا لو قال على سبيل الإقرار : أنتِ طالق أوّلاً. وإن ذكره في معرض الإنشاء طُلّقت ، كما لو قال : أنتِ طالق طلاقاً لا يقع عليك.
ولو كان في يده عبد وجارية ، فقال : أحد هذين لزيدٍ (٢) ، صحّ الإقرار ، وطُولب بالتعيين ، فإن قال : له العبد ، نظرتَ في (٣) المُقرّ له ، فإن صدّقه سلّم العبد إليه. وإن قال : لي الجارية دون العبد ، كان القولُ قولَ المُقرّ مع يمينه في الجارية ، وأمّا العبد فقد ردّ إقراره ، وفيه وجهان :
أحدهما : يقرّ في يده.
والثاني : ينزعه الحاكم ، فيكون في يده.
مسألة ٩٤٢ : لو قال : غصبتُ هذا العبد من أحد هذين ، صحّ هذا الإقرار ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّ الإقرار بالمجهول يصحّ ، كذا يصحّ الإقرار لمجهولٍ.
ثمّ يُطالب بالبيان ، فإن قال : لا أعرف عينه ، فإن صدّقاه على ذلك انتُزع العبد من يده ، وكانا خصمين فيه. وإن كذّباه وادّعى كلّ واحدٍ منهما أنّه يعلم أنّه غصبه منه ، كان القولُ قولَه مع يمينه ؛ لأنّه أعلم بما يعلمه ، فإذا حلف انتُزع منه ، وكانا خصمين فيه. وإن نكل حلف المدّعي ، وكان بمنزلة
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٣.
(٢) في الطبعة الحجريّة : « لفلان » بدل « لزيد ».
(٣) الظاهر : « إلى » بدل « في ».
(٤) الأُم ٣ : ٢٤٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٤٠ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٩ ، البيان ١٣ : ٤٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٢.