وإن لم تكن مستفرشةً ، فللشافعي قولان :
أحدهما : إنّه لا يستحقّ ؛ لأنّا لا نتيقّن وجوده عند الإقرار.
وأظهرهما عندهم : الاستحقاق ـ وهو المعتمد ـ إذ لا سبب في الظاهر يتجدّد به العلوق ، فالظاهر وجوده وقت الإقرار ، ولهذا يُحكم بثبوت نسبه ممّن كانت فراشاً له (١).
فإن ولدت المرأة ذكراً ، فهو له.
وكذا لو ولدت ذكرين فصاعداً ، فلهم بالسويّة.
وإن ولدت أُنثى ، فلها.
وإن ولدتهما معاً ، فهو بينهما بالسويّة إن [ أسنده ] (٢) إلى الوصيّة ، وإلاّ فهو بينهما أثلاثاً إن أسنده إلى الإرث.
ولو اقتضى جهة الوراثة التسويةَ بأن يكونا ولدي الأُمّ ، كان ثلثه بينهما بالسويّة.
ولو أطلق الإرث حكمنا بما يجب به عند سؤالنا إيّاه عن الجهة.
مسألة ٨٦٦ : لو أسند الإقرار إلى جهةٍ فاسدة بأن يسند الاستحقاق إلى القرض منه أو البيع عليه ، فالوجه عندي : الصحّة ـ وهو أظهر قولَي الشافعيّة (٣) ـ لأنّه عقّبه بما هو غير معقولٍ ولا منتظم ، فأشبه ما إذا قال :
لفلان علَيَّ ألف لا تلزمني.
والثاني للشافعيّة : البطلان (٤).
ولهم طريقٌ آخَر : إنّ المطلق إن كان فاسداً ، فهنا أولى بالبطلان. وإن
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٦٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١١.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أسند ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣ و ٤) بحر المذهب ٨ : ٢٥٤ ، البيان ١٣ : ٣٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٢.