قلنا : المطلق صحيح ، كانت المسألة على قولين (١).
ولو أطلق الإقرار ، فالأقوى عندي الصحّة أيضاً ؛ عملاً بمقتضى إقراره ، وحملاً للأقارير على الصحّة والجهة الممكنة في حقّه وإن كانت نادرةً ، وهو أصحّ قولَي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة ومحمّد (٢).
والثاني للشافعي : البطلان ـ وبه قال أبو يوسف ـ لأنّ المال في الغالب إنّما يثبت بمعاملةٍ أو جنايةٍ ، ولا مساغ للمعاملة معه ولا للجناية عليه (٣).
مسألة ٨٦٧ : لو انفصل الحمل ميّتاً وقلنا بصحّة الإقرار حالة ما إذا نسب الإقرار إلى المستحيل أو أطلق ، لم يكن له حق ؛ لأنّه إن كان عن وصيّةٍ ، فقد ظهر بطلانها ؛ لأنّه لا تصحّ الوصيّة إلاّ بعد أن ينفصل حيّاً. وإن كان ميراثاً ، فلا يثبت له إذا انفصل ميّتاً.
ويُسأل المُقرّ عن جهة إقراره من الإرث أو الوصيّة ويُحكم بموجبها.
قال بعض الشافعيّة : ليس لهذا السؤال والبحث طالبٌ معيّن ، وكان
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤ ، الوسيط ٣ : ٣٢٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٢.
(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٣٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، الوجيز ١ : ١٩٥ ـ ١٩٦ ، الوسيط ٣ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٣٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٦١ ، البيان ١٣ : ٣٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢١٩ ـ ٢٢٠ / ١٩٢٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢١٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٧ : ١٩٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٨٣ ، المغني ٥ : ٢٧٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٩٢.
(٣) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢١٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٧ : ١٩٧ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٨٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢١٩ / ١٩٢٢ ، الحاوي الكبير ٧ : ٣٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٣ ، الوجيز ١ : ١٩٥ ، الوسيط ٣ : ٣٢٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٣٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٦٠ ، البيان ١٣ : ٣٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٢.