والخلاف للشافعيّة فيما إذا فسّره بالرهن آتٍ هنا (١).
ولو قال : له من هذا العبد ألف درهم ، فهو كما لو قال : له في هذا العبد.
ولو قال : من ثمن هذا العبد ، فكذلك عند بعض الشافعيّة (٢).
ولو قال : له علَيَّ درهم في دينار ، فهو كما لو قال : ألف في هذا العبد.
وإن أراد بـ « في » « مع » لزمه الدرهم والدينار معاً على إشكالٍ.
مسألة ٩٢٤ : لو قال : له في ميراث أبي ألف ، فهو إقرار على أبيه بدَيْنٍ.
وكذا لو قال : له من ميراث أبي.
ولو قال : له في ميراثي من أبي ، أو : من ميراثي من أبي ألف ، رجع إليه في التفسير ؛ لأنّه يحتمل أنّه يريد هبةً منه غير لازمة ، فهو بالخيار بين أن يسلّمها أو لا يسلّمها ، إلاّ أن يريد إقراراً.
والفرق : إنّه في الصورة الثانية أضاف الميراث إلى نفسه ، وما يكون له لا يصير لغيره بالإقرار ، فكان كما لو قال : داري أو مالي لفلان ، وفي الأُولى لم يُضف الميراث إلى نفسه ، فكان مُقرّاً بتعلّق الألف بالتركة ، واقتضى قوله وجوبها له في الميراث ، ومع الإضافة اليه لا يُحمل ذلك على الوجوب ؛ لأنّه أضاف الميراث إلى نفسه ثمّ جعل له جزءاً ، فكان ذلك هبةً ؛ لأنّه جعل له جزءاً من ماله ، وذلك كما يقول : لفلان في هذه الدار نصفها ، فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، وإن قال : له من داري نصفها ، كان ذلك
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٧.