ولو كان العبد مشهورَ النسب بالغير ، لم يثبت نسبه. وفي العتق احتمال.
مسألة ٩٩٠ : إذا أقرّ بالولد وحصلت الشرائط ، ثبت النسب بينه وبين الولد ، وكذا بين الولد وبين كلّ مَنْ يثبت بينه وبين الولد المشهور (١) ، وبه قال الشافعي (٢).
وحكي عن مالك : إنّه إن شاع بين الناس أنّه استلحق مَنْ ليس ولداً له ، لم يلحقه وإن اجتمعت الشرائط التي تقدّمت (٣).
واعلم : أنّ انتفاء التكذيب في البالغ غير كافٍ في الالتحاق ، بل المعتبر تصديقه ، فلو أقرّ ببنوّة البالغ فسكت البالغ لم يثبت النسب ، ولم يكن كافياً في الالتحاق ، بل يعتبر أن يصدّقه.
ولو استلحق بالغاً عاقلاً فصدّقه الولد ، ثبت النسب على ما قلناه.
فإن رجعا ، فالأقرب : إنّه لا يسقط النسب ؛ لأنّه يثبت بتصادقهما ، والنسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالمواطأة والاتّفاق على رفعه ، كما لو ثبت بالفراش.
ويحتمل رفع النسب ؛ لأنّه ثبت لا بالفراش ، بل بمجرّد الإقرار ، فإذا رجعا عنه وجب أن يبقى الأمر على ما كان عليه قبل الإقرار ، كما لو أقرّ بمالٍ ورجع وصدّقه المُقرّ له.
وللشافعيّة وجهان (٤) كالاحتمالين.
__________________
(١) أي : المشهور النسب.
(٢) بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، الوجيز ١ : ٢٠١ ، البيان ١٣ : ٤٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٤.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٢.