وللشافعيّة طريقان :
أحدهما : التخريج على الوجهين.
والثاني : القطع بالجواز.
وهُما مبنيّان على أنّه (١) هل يحتاج إلى القبول؟ إن قلنا : نعم ، جرى الوجهان. وإن قلنا : لا ، قطعنا بالجواز ، كما لو وكّل مَنْ عليه القصاص بالعفو ، والعبد بإعتاق نفسه (٢).
والوكيل بالشراء بمنزلة الوكيل بالبيع في أنّه لا يشتري من نفسه ولا مال (٣) ابنه الصغير على الخلاف السابق (٤) ، وفي تخريج شرائه من ابنه البالغ على الوجهين في سائر الصور.
مسألة ٦٩٣ : كلّ ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكّل وغيبته ، عند علمائنا ـ وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين (٥) ـ لأنّ ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكّل جاز في غيبته ، كالحدود وسائر الحقوق.
وقال أبو حنيفة وبعض الشافعيّة : لا يجوز استيفاء القصاص وحدّ القذف في غيبة الموكّل ـ وهو الرواية الأُخرى عن أحمد ـ لاحتمال أن يعفو (٦).
__________________
(١) أي : الإبراء.
(٢) حلية العلماء ٥ : ١٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.
(٣) أي : « من مال ».
(٤) في ص ٦٨.
(٥) بحر المذهب ٨ : ١٦٥ ، المغني ٥ : ٢٠٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٨.
(٦) تحفة الفقهاء ٣ : ٢٢٨ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٣٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٥٢ ، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣ : ١١ ،