إقراره على شرطٍ ، فلم يصح ، كما لو علّقه على مشيئة زيدٍ. ولأنّ المعلّق على مشيئة الله تعالى لا سبيل إلى معرفته.
وقال أحمد بن حنبل : إنّه يكون إقراراً ؛ لأنّه وصل إقراره بما يرفعه بأجمعه ، ولا يصرفه إلى غير الإقرار ، فلزمه ما أقرّ به ، وبطل صلته به ، كما لو قال : له علَيَّ ألف إلاّ ألفاً. ولأنّه عقّب الإقرار بما لا يفيد حكماً آخَر ولا يقتضي رفع الحكم ، فأشبه ما لو قال : له علَيَّ ألف في مشيئة الله تعالى (١).
وهو ممنوع ؛ لأنّه محض تعليقٍ على شرطٍ ، فأشبه التعليق بدخول الدار ومشيئة زيدٍ.
ولو قال : له علَيَّ ألف إلاّ أن يشاء الله تعالى ، صحّ الإقرار ؛ لأنّه علّق رفع الإقرار على أمرٍ لا يعلم ، فلا يرتفع.
ولو قال : لك علَيَّ ألف إن شئت ، أو إن شاء زيد ، لم يصح ، وبه قال أحمد (٢) أيضاً.
وقال بعض أصحابه : يصحّ ؛ لأنّه عقّب بما يرفع الإقرار ، فأشبه استثناء الكلّ (٣).
وهو غلط ؛ لأنّه علّقه على شرطٍ يمكن علمه فلم يصح ، كما لو قال : له علَيَّ ألف إن شهد به فلان ، وذلك لأنّ الإقرار إخبار بحقٍّ سابق ، فلا يتعلّق على شرطٍ مستقبل.
__________________
٢٠٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٨ ، المغني ٥ : ٣٤٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٩٥.
(١) المغني ٥ : ٣٤٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦.
(٢ و ٣) المغني ٥ : ٣٤٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٩٦.