ما لو باعه على غيره ، ويكون افتداءً من جهة المُقرّ ؛ لاعترافه بالحُرّيّة ، وأنّ هذا العقد ليس بصحيحٍ ، حيث لم يصادف محلاًّ قابلاً له ، وهو أحد وجوه الشافعيّة.
والثاني : إنّه بيع من الجانبين.
والثالث : إنّه افتداء من الجانبين (١).
وهذا الثالث خطأ ؛ لأنّه كيف يقال : إنّه استنقاذ في طرف البائع!؟ وكيف يأخذ المال لينقذ مَنْ يسترقّه ويعرفه حُرّاً فيفتديه به!؟ بل لو قيل فيه المعنيان معاً والخلاف في أنّ الأغلب منهما ما ذا؟ كان محتملاً على ضعفٍ.
وأكثر الشافعيّة على أنّه بيع من جهة البائع ، وأمّا من جهة المشتري فوجهان :
أحدهما : إنّه شراء ، كما في جانب البائع.
والثاني : إنّه افتداء ؛ لاعترافه بحُرّيّته وامتناع شراء الحُرّ (٢).
مسألة ٨٨٠ : إذا ثبت أنّه بيع من طرف البائع وافتداء من طرف المشتري ، لا يبطل خيار المجلس في طرف البائع ، بل يثبت له الخيار ما داما في المجلس. وكذا يثبت له خيار الشرط لو شرط وإن طال زمانه ، وهو أحد قولَي الشافعيّة ؛ بناءً على ظاهر مذهبهم من أنّه بيع من جانبه (٣).
ولو كان البيع بثمنٍ معيّنٍ فخرج معيباً وردّه البائع ، كان له أن يستردّ العبد ، بخلاف ما لو باع عبداً وأعتقه المشتري ثمّ خرج الثمن المعيّن معيباً ورُدّ ، فإنّه لا يستردّ العبد ، بل يعدل إلى القيمة ؛ لاتّفاقهما على العتق هناك.
وأمّا المشتري فلا يثبت له خيار المجلس ولا خيار الحيوان ؛ لأنّه
__________________
(١ ـ ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨.