على أنّ بعض الشافعيّة حكى في صورة الرهن وجهاً : أنّ الأولاد يأخذون حكمها ، ولا يبعد ـ عندهم ـ أن يجيء مثله في صورة الإحبال بالشبهة (١).
وقد ذكر بعضهم وجهاً آخَر فيما إذا لم يدّع الاستبراء : إنّه لا يثبت نسبه ، ويكون حكمه حكمَ الأُمّ يُعتق بموت السيّد ؛ لأنّ الاستبراء حصل بالأوسط (٢).
وإن عيّن الأكبر ، فالقول في حكم الأوسط والأصغر كما ذكرناه في الأصغر إذا عيّن الأوسط.
ولو مات السيّد قبل التعيين ، عيّن وارثه.
ويحتمل القرعة عندنا.
فإن لم يعيّن الوارث أو لم يكن ، عُرضوا على القائف ، عند الشافعي ـ وهو غلط عندنا ـ فإن تعذّر معرفة القائف ، فالقرعة (٣).
ونحن نقول بالقرعة ابتداءً لمعرفة الحُرّيّة وثبوت الاستيلاد على ما سلف (٤).
واعترض المزني : بأنّ الأصغر حُرٌّ بكلّ حال عند موت السيّد ؛ لأنّه إمّا أن يكون هو المُقرّ به ، أو يكون ولدَ أُمّ الولد ، وولد أُمّ الولد يُعتق بموت السيّد ـ عندهم ـ وإذا كان حُرّاً بكلّ حال ، وجب أن لا يدخل في القرعة (٥).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٥.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٨.
(٣) بحر المذهب ٨ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٥.
(٤) في ص ٤٤٤.
(٥) مختصر المزني : ١١٥ ، الوسيط ٣ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٥.