فإذا غرم الوكيل للبائع ، فقياس تنزيله منزلة المحال عليه الذي لا دَيْن عليه الخلافُ المذكور في الحوالة.
والمذهب عندهم : القطع بالرجوع ، وإلاّ لخرج المبيع [ عن ] (١) أن يكون مملوكاً للموكّل بالعوض ، وفي ذلك تغيير لوضع العقد (٢).
وهذا ساقط عندنا ؛ لأنّ البائع يطالب الموكّل خاصّةً.
مسألة ٧٤٩ : على قول القائلين بمطالبة البائع مَنْ شاء من الوكيل أو الموكّل فالوكيل كالضامن ، والموكّل كالمضمون عنه ، فيرجع الوكيل إذا غرم.
والقول في اعتبار شرط الرجوع وفي أنّه [ هل ] (٣) يطالبه بتخليصه قبل الغرم؟ كما سبق في الضمان (٤).
وقد فرّع ابن سريج على الخلاف في المسألة ، فقال : لو سلّم دراهم إلى الوكيل ليصرفها إلى الثمن الملتزم في الذمّة ، ففَعَل ثمّ ردّها البائع بعيبٍ ، فإن قلنا بأنّ البائع يطالب الموكّل أو يطالب مَنْ شاء ، فعلى الوكيل ردّ تلك الدراهم بأعيانها إلى الموكّل ، وليس له إمساكها أو إبدالها.
وإن قلنا : يطالب الوكيل ، فله ذلك ؛ لأنّ ما دفعه الموكّل إليه على هذا الوجه كأنّه أقرضه منه ليبرئ به ذمّته ، فإذا عاد إليه فهو ملكه ، وللمقترض إمساك ما استقرضه وردّ مثله (٥).
واعلم أنّه لا خلاف في أنّ للوكيل أن يرجع على الموكّل في الجملة ،
__________________
(١) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق ، وكما في « العزيز شرح الوجيز ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٦.
(٣) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
(٤) راجع : ج ١٤ ، ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، المسألة ٥٢٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٦.