والأصل فيه أنّه رجوع وإبطال لما أقرّ به أوّلاً بالكلّيّة ، فكان باطلاً.
وقواعد الاستثناء خمس :
الأوّل : حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان ، فالاستثناء من النفي إثبات ، وبالعكس.
الثاني : الاستثناء المتكرّر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه.
ولو خلا عن حرف العطف ، فإن زاد الثاني على الأوّل أو ساواه عادا معاً إلى المستثنى منه ، كما في العطف ، وإن نقص عنه كان الاستثناء الثاني عائداً إلى الاستثناء الأوّل ، والاستثناء الأوّل إلى المستثنى منه ، وتناقضا.
الثالث : إذا ورد الاستثناء عقيب جُملٍ متعدّدة معطوف بعضها على البعض ، فالأقوى : عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلاّ مع القرينة.
الرابع : الاستثناء من الجنس جائز إجماعاً ، ومن غيره جائز على الأقوى.
الخامس : الاستثناء المستوعب والزائد باطل إجماعاً ، وأمّا الأقلّ فإنّه جائز ، سواء زاد المستثنى على الباقي أو ساواه أو نقص عنه.
وقال ابن درستويه وأحمد بن حنبل : لا يجوز أن يستثنى إلاّ الأقلّ من الباقي ؛ لأنّه لم يوجد في كلام العرب إلاّ ذلك ، واللغة توقيف ، ولأنّ الاستثناء في الأصل استدراك لما غفل المتكلّم عنه ، ولا يتأتّى ذلك إلاّ في القليل ، أمّا المساوي والأزيد فتبعد الغفلة عنه والنسيان له (١).
__________________
(١) المغني ٥ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٠٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢١ ، بحر المذهب ٨ : ٢٣٧ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٢ ، البيان ١٣ : ٤٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٣ ، الاستغناء في أحكام الاستثناء : ٥٣٦ ، إحكام الفصول : ١٨٧ ، الإحكام في أُصول الأحكام ٢ : ٥٠٢.