مسألة ٧٧٧ : لو قال لغيره : أسلم لي في كذا وأدِّ رأسَ المال من مالك ثمّ ارجع علَيَّ ، جاز ، كما إذا قال : اشتر هذه السلعة بيني وبينك وأدِّ الثمن عنّي ـ وبه قال ابن سريج من الشافعيّة (١) ـ ويكون رأس المال قرضاً على الآمر.
وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ ؛ لأنّ الإقراض لا يتمّ إلاّ بالإقباض ، ولم يوجد من المستقرض قبضٌ (٢).
فإذا أبرأ وكيل المُسْلِم المُسْلَم إليه ، لم يلزم إبراؤه الموكّل.
لكن ، المُسْلَم إليه لو قال : لا أعرفك وكيلاً ، وإنّما التزمت لك شيئاً فأبرأتني عنه ، نفذ في الظاهر ، وتعطّل بفعله حقّ المسلم.
وفي وجوب الضمان عليه قولا الغرم بالحيلولة للشافعيّة.
والأظهر عندهم : وجوبه ، لكن لا يغرم مثلَ المُسْلَم فيه ولا قيمته لئلاّ يكون اعتياضاً عن المُسْلَم [ فيه ] وإنّما يغرم له رأس المال (٣).
قال الجويني : وهو حسن (٤).
وقال بعضهم : إنّه يغرم للموكّل مِثْلَ المُسْلَم [ فيه ] (٥).
ولو قال : اشتر لي طعاماً بكذا ، قال الشافعي : يُحمل على الحنطة ؛ اعتباراً بعُرْفهم (٦).
والوجه عندي : اعتبار العرف عند كلّ قومٍ.
وعلى قول الشافعي لو كان بطبرستان ، لم يجز التوكيل ؛ لأنّه لا عُرْف فيه لهذا اللفظ عندهم ، فيكون [ التوكيل ] (٧) في مجهولٍ (٨).
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٣.
(٣ ـ ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٤.
(٧) ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».
(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٤.