ويكون عائداً إلى مجموع الجملتين ؛ لأنّ الاستثناء إنّما يرجع إلى الجملة الأخيرة لو لم توجد قرينة الرجوع إلى الجميع.
آخَر : لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ درهم ، بالرفع ، لزمه العشرة ، وتكون « إلاّ » هنا قائمةً مقام « غير » وتكون وصفاً.
ولو قال : ما له عندي عشرة إلاّ درهم ، فهو إقرار بدرهم.
ولو نصب ، لم يكن مُقرّاً بشيء.
نكتة : أدوات الاستثناء حكمها حكم « إلاّ » فإذا قال : له عندي عشرة سوى درهم ، أو : ليس درهماً ، أو : خلا ، أو : عدا ، أو : ما خلا ، أو : ما عدا ، أو : لا يكون ، أو : غير درهم ، بالنصب ، فهو إقرار بتسعة.
ولو (١) رفع في الأخير ، فهو وصف إن كان عارفاً ، وإلاّ لزمه تسعة.
وفيه مطالب :
مسألة ٩٦٣ : إذا قال : لفلان علَيَّ ألف من ثمن خمر ، أو خنزير ، أو كلب ، فإن فصل بين الإقرار ـ وهو قوله : علَيَّ ألف ـ وبين الرافع ـ وهو قوله : من ثمن خمر ، أو خنزير ـ بسكوتٍ أو كلامٍ آخَر ، لم يُسمع منه ، ولزمه الألف إجماعاً ؛ لأنّ وصفه بذلك رجوع عن الإقرار.
وإن كان موصولاً بحيث لم (٢) يقع بين الإقرار ورافعه سكوتٌ ولا كلامٌ ، لم يُقبل أيضاً ، ولزمه الألف ؛ لما فيه من الرجوع والتناقض ، وهو
__________________
(١) في « ج ، ر » : « فلو ».
(٢) في « ر » والطبعة الحجريّة : « لا ».