وفيه لهم وجهٌ آخَر : أنّه إذا لم يَجْر شرط الرجوع ، لا يرجع. وإذا (١) قبض وكيل المشتري المبيع وغرم الثمن من ماله ، لم يكن له حبس المبيع ليغرم الموكّل له (٢).
وفيه وجه للشافعيّة : إنّ له الحبسَ ـ وبه قال أبو حنيفة ـ بناءً على أنّ الملك يحصل للوكيل ثمّ ينتقل إلى الموكّل (٣).
مسألة ٧٧٥ : لو وكّله في استيفاء دَيْنه من زيدٍ ، فجاء إلى زيد للمطالبة ، فقال زيد للوكيل : خُذْ هذه الدراهم واقض بها دَيْن فلانٍ ، يعني موكّله ، فأخذها ، صار وكيلَ زيدٍ في قضاء دَيْنه ، حتى يجوز لزيدٍ استردادها ما دامت في يد الوكيل (٤) ، ولو تلفت عنده ، بقي الدَّيْن بحاله.
ولو قال : خُذْها عن الدَّيْن الذي تطالبني به لفلان ، فأخذ ، كان قابضاً للموكّل ، وبرئت ذمّة زيدٍ ، وليس له الاسترداد.
ولو قال : خُذْها قضاءً عن دَيْن فلان ، احتُمل الوجهان معاً.
فلو تنازع الموكّل وزيدٌ ، فالقول قول زيدٍ مع يمينه.
مسألة ٧٧٦ : لو دفع إليه شيئاً وقال : تصدّق به على الفقراء ، فتصدّق ونوى نفسَه ، لغت نيّته ، وكانت الصدقة للآمر.
وعندي فيه نظر.
ولو وكّل عبداً ليشتري له نفسَه أو مالاً آخَر من سيّده ، جاز عندنا ـ وهو أظهر وجهي الشافعيّة (٥) ـ كما يجوز توكيله في الشراء من غير سيّده.
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « فإذا ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٢.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٣.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « يده » بدل « يد الوكيل ».
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٩ ، حلية العلماء ٥ : ١٢٩ ، البيان ٦ : ٣٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٣ ، المغني ٥ : ٢٤٠.