نصفها بالنسبة إلى ما في يده.
وعلى القديم للشافعي : تتعلّق كلّ العشرة بثلث نصيبه. وعلى الجديد : يتعلّق نصف العشرة بثلث نصيبه ـ وهو الذي اخترناه ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ، بخلاف ما قال في الإقرار بالدَّيْن (٢).
ولو أقرّ أحدهما بأنّه أوصى بربع ماله ، وأنكر الآخَر ، فعلى المُقرّ أن يدفع ربع ما في يده إلى الموصى له.
ولو أقرّ بأنّه أوصى بعينٍ من أعيان أمواله ، فإن لم يقتسما التركة فنصيب المُقرّ من تلك العين يصرف إلى الموصى له ، والباقي للمنكر.
وإن اقتسماها نُظر ، فإن كانت تلك العين في يد المُقرّ فعليه دفعها إلى الموصى له ، والباقي للمنكر ، وإن كانت في يد المنكر فللموصى له أخذ نصف القيمة من المُقرّ ؛ لأنّه فوّته عليه بالقسمة.
ولو شهد المُقرّ للموصى له ، قُبلت شهادته ، ويغرم المشهود عليه نصف قيمة العين ، كما لو خرج بعض أعيان التركة مستحقّاً.
مسألة ١٠١٩ : لو قال لعبده : أعتقتك على ألف ، وطالَب بالألف ، فأنكر العبد وحلف ، سقطت دعوى المال ، ويُحكم بعتق العبد ؛ لإقراره ، وكذا لو قال له : بعت منك نفسك بألف ، وجوّزناه ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي (٣).
ولو قال لوالد عبده : بعت منك ولدك بكذا ، فأنكر وحلف ، لم يجب الألف ، وعُتق العبد باعتراف المولى وإقراره بصيرورته حُرّاً ؛ لأنّه أقرّ بدخول العبد في ملك أبيه.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٩.