وقال الجمهور : تُسمع ، ويثبت العزل ؛ لأنّهما يشهدان على أبيهما (١).
وإن لم يدّع الخصم عزله ، لم تُسمع شهادتهما ؛ لأنّهما يشهدان لمن لا يدّعيها.
فإن قبض الوكيل فادّعى [ الموكّل ] (٢) أنّه كان قد عزل الوكيل وأنّ حقّه باقٍ في ذمّة الغريم ، وشهد له ابناه ، قُبلت ؛ لأنّهما يثبتان حقّاً لأبيهما ، خلافاً للعامّة (٣).
ولو ادّعى مكاتَبٌ الوكالةَ فشهد له سيّده ، لم تُقبل.
ولو شهد له ابنا سيّده أو أبواه ، قُبلت عندنا ، خلافاً للعامّة (٤).
ولو أُعتق العبد وأعاد السيّد الشهادةَ ، احتُمل عدمُ القبول ؛ لأنّها رُدّت للتهمة. والقبولُ ؛ لأنّها رُدّت للملك ، لا للتهمة وقد زال المانع.
وللشافعيّة قولان (٥).
مسألة ٨٣٠ : لو حضر رجل وادّعى على غائبٍ مالاً في وجه وكيله ، فأنكره ، فأقام بيّنةً بما ادّعاه ، حلّفه الحاكم ، وحكم له بالمال ، فإذا حضر الموكّل وجحد الوكالةَ ، أو ادّعى أنّه كان قد عزله ، لم يؤثّر ذلك في الحكم ؛ لأنّ القضاء على الغائب لا يفتقر إلى حضور وكيله.
ولو قال له : بِعْ هذا الثوب بعشرة ، فما زاد عليها فهو لك ، فمال الجعالة هنا مجهول ، فيبطل المسمّى ، ويثبت له أُجرة المثل ، ولا يلزم
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٩.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
(٣) المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٩.
(٤) بحر المذهب ٨ : ٢١٧ ، المغني والشرح الكبير ٥ : ٢٦٩.
(٥) بحر المذهب ٨ : ٢١٧ ، البيان ١٣ : ٢٩٧ ـ ٢٩٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٥٠.