وقال بعضهم : إنّه على الوجهين (١).
وإذا جمعت بين الأمرين : الاستيفاء والإثبات وقلت : الوكيل بأحدهما هل يملك الثاني؟ حصل ـ عند الشافعيّة ـ في الجواب ثلاثة أوجُه ، لكنّ الظاهر عندهم أنّه لا يفيد واحد منهما الثاني (٢).
فروع :
أ ـ الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الإبراء منه ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئاً من ذلك.
ب ـ قال بعض العامّة : لو كان الموكّل عالماً بجَحْد مَنْ عليه الحقّ ، أو مَطْله ، كان التوكيل في القبض توكيلاً في الخصومة والتثبيت ؛ لعلمه بوقوف القبض عليه (٣).
وليس بشيءٍ ؛ لاحتمال أن يرجع الغريم إلى الحقّ ، أو يستنيب الموكّل غير وكيل القبض وكيلاً في التثبيت بعد المطالبة وتصريح الجحود.
ج ـ قد عرفت أنّ الوكيل بالبيع لا يُسلّم المبيعَ قبل أن يقبض الموكّل (٤) أو وكيلُه الثمنَ ، فإن سلّمه قبله ، غرم للموكّل قيمته إن كانت القيمة والثمن سواءً ، أو كان الثمن أكثر. وإن كانت القيمة أكثر بأن باعه بغبنٍ محتمل ، غرّمه جميع القيمة.
ويحتمل أن يحطّ قدر الغبن ؛ لصحّة البيع بذلك الثمن.
وللشافعيّة وجهان كهذين ، أصحّهما عندهم : الأوّل (٥).
ولو باع بغبنٍ فاحشٍ بإذن الموكّل ، فقياس الوجه الثاني عندهم : إنّ
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣١.
(٣) المغني ٥ : ٢١٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤٤.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « المالك » بدل « الموكّل ».
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٤١.