أقوال الشافعيّة.
والثاني : إنّ البيع (١) ينقلب إلى الوكيل ، ويلزمه الثمن.
والثالث : أن يعرض الحال على الموكّل ، فإن رغب فيه وأتى بمثل تلك الدراهم ، فالشراء له ، وإلاّ وقع للوكيل ، وعليه الثمن (٢).
والحقّ ما قدّمناه.
ولو تلفت قبل الشراء ، لم ينعزل الوكيل.
وإن اشترى للموكّل ، وقع للموكّل ، وهو أحد وجهي الشافعيّة. والثاني : يقع للوكيل (٣).
مسألة ٧٥٤ : لو اشترى الوكيل شراءً فاسداً وقبض المبيع وتلف إمّا في يده أو بعد تسليمه إلى الموكّل ، فللمالك مطالبته بالضمان.
وهل يرجع هو على الموكّل؟ إن كان قد أذن له في الشراء الفاسد ، أو علم به وقبضه ، كان له مطالبة الموكّل ، وإلاّ فالأقرب : أنّه لا يطالبه به ؛ لأنّه إنّما وكّله في عقدٍ صحيح ، فإذا عقد فاسداً فقد فَعَل غير المأمور به ، فكان الضمان عليه ؛ لأنّ الموكّل لم يأمره بهذا القبض ، بل هو قَبَض لنفسه عن الموكّل ، والموكّل لم يأذن فيه ، فلا يقع عنه.
ولو أرسل رسولاً ليستقرض له شيئاً ، فاستقرض ، فهو كوكيل المشتري ، وفي مطالبته ما في مطالبة وكيل المشتري بالثمن.
والظاهر عند الشافعيّة أنّه يطالب ، ثمّ إذا غرم رجع على الموكّل (٤).
__________________
(١) كذا ، والظاهر : « الشراء » بدل « البيع ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٨.