ولو أقرّ أجنبيٌّ بدَيْنٍ في التركة يستغرقها ، لزمه إقراره حتى لو وقعت التركة في يده يوماً من الدهر أُمر بصَرفها إلى ذلك الدَّيْن (١).
وهو غلط ؛ لأنّ المُقرّ إنّما يمضى إقراره في حقّ نفسه ، والذي يصيبه من التركة نصفها ، فكأنّه يقول : إنّه يستحقّ كذا من نصيبي ونصيب أخي ، فينفذ في قدر نصيبه ، ويكون ما عيّنه في نصيب أخيه لاغياً ، بخلاف إقرار الأجنبيّ ؛ لأنّ الأجنبيّ أقرّ باستحقاق الغير لهذه التركة ، فإذا أخذ منها شيئاً وجب دفعه إلى المُقرّ له ، بخلاف المتنازع ؛ فإنّه أقرّ فيه بجزءٍ شائعٍ ، فلزمه الدفع بالنسبة.
واعلم : أنّ الخلاف هنا محمول على أنّ إقراره يُثبت جميع الدَّيْن على الميّت تبعاً لثبوته على المُقرّ ، أم لا يُثبت إلاّ حصّته؟
وفائدته : التقدّم على الوصيّة ، فعلى قولٍ : يتقدّم جميع الدَّيْن المُقرّ به على الوصايا. وعلى قولٍ : حصّته.
والمشهور : الأوّل عند الشافعيّة (٢).
وعلى الجديد لو مات المنكر ووارثه المُقرّ ، فهل يلزمه جميع المُقرّ به الآن؟ فيه للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : نعم ؛ لحصول جميع التركة في يده (٣).
مسألة ١٠١٧ : لو شهد بعض الورثة على المورّث بدَيْنٍ فإن كان عَدْلاً وكانا اثنين ثبت الدَّيْن ، ولزم جميع الورثة أداؤه.
وإن لم يكونا عَدْلين مضى الإقرار في قدر نصيبهما بالنسبة من الدَّيْن
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٣ ؛ المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٠٨ / ١٩٠٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.