أبي حنيفة ـ لأنّه يُقطع به السارق ، ويكون صداقاً عنده (١).
وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يُقبل أقلّ من مائتي درهم ـ قال الرازي :
هذا مذهب أبي حنيفة ـ لأنّه الذي تجب فيه الزكاة (٢).
وقال أبو عبد الله الجرجاني : نصّ أبو حنيفة على ذلك ، وقال : إذا أقرّ بأموال عظيمة ، يلزمه ستمائة درهم (٣).
واختلف أصحاب مالك :
فمنهم مَنْ يقول : يُقبل ما يُقبل في المال.
ومنهم مَنْ قال : يزيد على ذلك أقلّ زيادة.
ومنهم مَنْ قال : قدر الدية.
ومنهم مَنْ قال : ثلاثة دراهم نصاب القطع ؛ لأنّ الدانق والحبّة لا يُسمّى عظيماً ، فلا يصحّ التفسير به ، كما لو قال : مال جزيل (٤).
__________________
(١) تحفة الفقهاء ٣ : ١٩٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٨ : ٩٨ ، الفقه النافع ٢ : ٥٢٥ / ٢٧٤ ، و ٨١٣ / ٥٤٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٨٠ ـ ١٨١ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٣٨ ، البيان ١٣ : ٤١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٦ ، المغني ٥ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٩.
(٢) تحفة الفقهاء ٣ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٨ : ٩٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٨٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٢٠ / ١٩٢٤ ، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣ : ١٣٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ١٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٣١ ، الوسيط ٣ : ٣٣٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤١ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٣٨ ، البيان ١٣ : ٤١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٩.
(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٣٦٠ ، ضمن المسألة ١ من كتاب الإقرار ، وانظر بدائع الصنائع ٧ : ٢٢٠ ، وفتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣ : ١٣٦ ، وبحر المذهب ٨ : ٢٣٢.
(٤) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦١٣ / ١٠٤٤ ، جامع الأُمّهات : ٤٠١ ، الذخيرة ٩ : ٢٨٩ ، المعونة ٢ : ١٢٤٦ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤١ ، المغني ٥ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٩ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ١٣.