لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا............................................... ٢٩٥
فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلك ٢٩٦
فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه ٢٩٦
فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز............................................................................ ٢٩٦
فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز ٢٩٦
فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض ٢٩٧
تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبان............. ٢٩٧
هل تجب الجزية على المملوك؟.................................................. ٢٩٨
في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانب ٣٠٠
في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟......................................... ٣٠٠
فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم ٣٠٠
فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمه...................... ٣٠٠
البحث الثاني : في مقدار الجزية.............................................. ٣٠١
هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟........................................... ٣٠١
وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفا................................... ٣٠٤
في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرة............... ٣٠٤
في عدم تداخل الجزية......................................................... ٣٠٥
في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضين...................... ٣٠٥
هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟........................ ٣٠٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F392_tathkerah-alfoqahae-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

