فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤه ٢٧٢
فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمه.. ٢٧٢
في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح..... ٢٧٣
يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح........................................... ٢٧٣
في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله ٢٧٣
في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟ ٢٧٣
الفصل الخامس : في أحكام أهل الذمّة....................................... ٢٧٥
الأوّل : في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه..................................... ٢٧٥
في تعريف الجزية............................................................. ٢٧٥
وجوب الجزية بالنص والاجماع................................................ ٢٧٥
كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزية.................................... ٢٧٥
في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابي.................. ٢٧٦
في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجما...................... ٢٧٧
في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديل ٢٧٨
فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلام...................... ٢٧٨
المجوس تؤخذ منهم الجزية...................................................... ٢٧٩
في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟.............................................. ٢٧٩
في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلام....................... ٢٨٠
هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟............ ٢٨٢
فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانية............................. ٢٨٦
لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء..................................... ٢٨٨
فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟....................... ٢٨٨
![تذكرة الفقهاء [ ج ٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F392_tathkerah-alfoqahae-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

