٢٣ ـ باب جواز بيع المعدن الموجود في الأرض المملوكة
[ ٢٢٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس (١) .
٢٤ ـ باب جواز بيع الماء إذا كان ملكاً للبائع ، واستحباب بذله للمسلم تبرعاً
[ ٢٢٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه ؟ قال : نعم إن شاء باعه بورق ، وإن شاء باعه بحنطة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه (١) .
____________________
الباب ٢٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب الصرف .
(١) تقدم في الأبواب ٣ ـ ٦ من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الباب ٢٤ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات .
(١) الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

