٥٥ ـ باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها ، فإن باع تصدق بالثمن
[ ٢٢٣٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً ، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه ، قال : لا يصلح ثمنه.
ثمّ قال : إنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راويتين من خمر ، فأمر بهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاهريقتا ، وقال : إنّ الذي حرم شربها حرم ثمنها.
ثمّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن أفضل خصال هذه الّتي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (١).
[ ٢٢٣٨٤ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
__________________
الباب ٥٥
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٠ / ٢.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٦ / ٦٠١.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٧.