ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حنان (٢) .
٢١ ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمّة
[ ٢٢٧٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج .
قال عمار : ثمّ أقبل عليّ فقال : اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك .
[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال : لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها (١) وأحيوها فهي لهم .
[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٩ .
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٨ .
الباب ٢١ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ٢ .
(١) في المصدر : عمّروها .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

