ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن حنان (٢).
٢١ ـ باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع ، وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة ، والشراء من أرض أهل الذمّة
[ ٢٢٧٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
وعن الساباطي ، وعن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية ؟ فقال : إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج.
قال عمار : ثمّ أقبل عليّ فقال : اشترها ، فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.
[ ٢٢٧٦٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : قال : لابأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عملوها (١) وأحيوها فهي لهم.
[ ٢٢٧٦٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٨.
الباب ٢١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨٢ / ٢.
(١) في المصدر : عمّروها.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤.