أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة (١) .
٩٠ ـ باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ، وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران
[ ٢٢٥٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز (١) أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه ، فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لو أُهدي إليّ كراع لقبلته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أنّ كافراً أو منافقاً أهدى إليّ وسقاً ما قبلت ، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّ وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) ، وكذا الصدوق إلى قوله : وليكافهم (٣) .
[ ٢٢٥٥٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لما
____________________
(١) تقدم في الباب ٩٤ من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب ٦٩ من أبواب العشرة .
الباب ٩٠ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٤١ / ٢ .
(١) في نسخة : النيروز ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٨ / ١١٠٨ .
(٣) التهذيب ٣ : ١٩١ / ٨٦٩ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٢ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

