محمد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل . . . الحديث .
[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لأنّه لا يحل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المزارعة (٢) .
٩٤ ـ باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها
[ ٢٢٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________________
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٩ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب المزارعة .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٣ .
(١) التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٧٩ .
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة .
الباب ٩٤ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٧ وأورده في الحديث ٤ ، وبسند آخر في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

