[ ٢٢١٤٨ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلّا أنّه قال : ما لم يؤمر (١) به (٢) .
أقول : هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والأضحى إذا اتفق معه العرس ، ويمكن حمله على التقية ، ويحتمل غير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك (٣) .
١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه
[ ٢٢١٤٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني ؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلاً ، ثمّ نظر إلي وقال شبه الإِخفاء : هي لك حلال .
قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع .
[ ٢٢١٥٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن
____________________
٥ ـ قرب الإِسناد : ١٢١ .
(١) في المصدر : يرمز .
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ / ٢١٩ .
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٩٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥١ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ٤٢ / ١٣٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

