عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه .
١٣ ـ باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *
[ ٢٢٧٥٠ ] ١ ـ محّمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (١) ( عليه السلام ) عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن جميل ، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وذكر الحديث (٣) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلّا أنّه قال : تبن كلّ كُرّ بشيء معلوم (٤) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن إبراهيم (٥) .
____________________
الباب ١٣ فيه حديث واحد
* ـ العنوان في الفهرس : جواز بيع التبن بالمشاهدة ، ولو قبل كيل الطعام .
١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٧ .
(١) في المصدر : أبا جعفر ( عليه السلام ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٣ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٤ .
(٤) الكافي ٥ : ١٨٠ / ٨ .
(٥) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٧١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

