أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة .
٣٩ ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات
[ ٢٢٢٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر (١) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه (٢) الخمر ؟ قال : حرام أجره .
محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
[ ٢٢٢٨٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات .
الباب ٣٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٣ و ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٩ .
(١) في الموضع الاول من التهذيب : صابر ، وفي المصادر الاخرى : جابر .
(٢) في نسخة من الكافي : فيها ( هامش المخطوط ) .
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٦ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٨٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

