عليه وآله ) عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) .
١٣ ـ باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها
[ ٢٢١١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقرأ آية الكرسي واحتجم أيّ يوم شئت ، وتصدق واخرج أيّ يوم شئت .
[ ٢٢١١٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما يقول من قبلكم في الحجامة ؟ قلت : يزعمون أنّها على الريق أفضل منها على الطعام ، قال : لا هي على الطعام أدر للعروق وأقوى للبدن .
[ ٢٢١١٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبن فضال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحجامة في الرأس هي المغيثة تنتفع من كل داء إلّا السام .
وشبر من الحاجبين إلى حيث بلغ إبهامه ، ثم قال : ههنا .
[ ٢٢١١٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ،
____________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٣ من الباب ٥ ، وعموماً في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ١٣ فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٨ : ٢٧٣ / ٤٠٨ ، علق المصنف هنا بقوله : هذه الاحاديث في الروضة ( منه ) .
٢ ـ الكافي ٨ : ٢٧٣ / ٤٠٧ .
٣ ـ الكافي ٨ : ١٦٠ / ١٦٠ .
٤ ـ معاني الأخبار : ١٧٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

