إليها ؟ فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.
قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢).
[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع ، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحلّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره ، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأنّ الجبل ليس جبله ، إنّما يجوز له البيع من غير المسلم.
[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قضى ( عليه السلام ) في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلأ.
أقول : هذا محمول على عدم الملك ، أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات (١) ، وغيره (٢).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٥.
(٢) التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ١.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.
(١) يأتي في الأبواب ٥ ، ٧ ، ٩ من أبواب إحياء الموات.
(٢) يأتي ما يدل على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.