ما أعطاء (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الجواز عموماً أيضاً (٢) .
١١ ـ باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء والجمعة عند الزوال
[ ٢٢١٠٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن جمهور ، عن حمران قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيم يختلف الناس ؟ قلت : يزعمون أنّ الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح ، قال : فقال : وإلى ما يذهبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنّه يوم الدم ، فقال : صدقوا ، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه ، أما علموا أنّ في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتّى يموت أو ما شاء الله .
[ ٢٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن أبي عروة أخي شعيب العقرقوفي قال : دخلت على أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) وهو يحتجم يوم الأربعاء في الحبس ، فقلت له : إنّ هذا يوم يقول الناس : إنّ من احتجم فيه أصابه البرص ، قال : إنما يخاف ذلك على من حملته أُمّه في حيضها .
أقول : هذا محمول على الضرورة أو على بيان الجواز ونفي التحريم لما يأتي (١) .
____________________
(١) تقدم في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٨ : ١٩١ / ٢٢٣ . ٢٥ وعلق المصنف هنا بقوله : هذه الأحاديث في الروضة ( منه قده ) .
٢ ـ الكافي ٨ : ١٩٢ / ٢٢٤ .
(١) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من نفس الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

