قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس .
قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ، ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٢٣٧٧ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمال .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥٣ ـ باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
[ ٢٢٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن
____________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٤ .
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٦٢ .
(١) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
الباب ٥٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٢ ، الكافي ٥ : ٢٢٩ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

