قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها ، فما تقول في شرائها منه؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس.
قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ، ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١).
[ ٢٢٣٧٧ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلّا من العمال.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٥٣ ـ باب جواز الشراء من غلات الظالم اذا لم تعلم بعينها حراماً وجواز أكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
[ ٢٢٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، قال : أرادوا بيع تمر عين أبي ابن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٤.
٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ١٦٢.
(١) تقدم في الباب ٥١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٢ ، الكافي ٥ : ٢٢٩ / ٥.