[ ٢٢٥١٨ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن عبد الله بن سنان قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع فقيل له : إنا نأمر الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والجارية ، ونجعل له جعلاً ؟ قال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢) ، وغيرها إن شاء الله (٣) .
٨٦ ـ باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء
[ ٢٢٥١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس منا من غشّنا .
[ ٢٢٥٢٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنّه ليس من المسلمين من غشهم ؟ !
____________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ٢ ، وأورده في الحديث من الباب ٢٠ من أبواب العقود ، ومثله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجعالة .
(١) التهذيب ٦ : ٣٨١ / ١١٢٤ .
(٢) يأتي في الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الإِجارة ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب البيع الحيوان .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٨٦ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

