من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه .
ورواه الكليني مثل الّذي قبله (١) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضاً لما مر (٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في كتاب النكاح (٣) ، واللقطة (٤) .
٩٧ ـ باب جواز بيع الحرير والديباج
[ ٢٢٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأمّا بيعه فلا بأس به .
[ ٢٢٥٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
____________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٨ .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من نفس الباب .
(٣) يأتي في الأحاديث ١ ، ٥ ، ٨ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(٤) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب اللقطة .
الباب ٩٧ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٨ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٤ ، ٨ من الباب ٣ من أبواب السلف .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

