٢٨ ـ باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
[ ٢٢٧٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أُتي بعبد ذمّيّ (١) قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه عن حماد بن عيسى (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٣) .
____________________
الباب ٢٨ فيه حديث واحد
١ ـ النهاية : ٣٤٩ / ٢ .
(١) في المصدر والكافي والتهذيب : لذمّي .
(٢) الكافي ٧ : ٤٣٢ / ١٩ .
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٧ / ٧٩٥ .
٣٨٠
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

