برىء من دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ) .
قال : قلت فالقيافة (١) ، قال : ما أُحب أن تأتيهم ، وقيل : ما يقولون شيئاً إلّا كان قريباً مما يقولون فقال : القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
[ ٢٢٢١٧ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن الهيثم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٢٧ ـ باب حكم الرقى
[ ٢٢٢١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا رقى إلّا في ثلاثة : في حمة (١) أو عين أو دم لا يرقأ .
____________________
(١) في نسخة : فالقافة ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ متسطرفات السرائر : ٨٣ / ٢٢ .
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب السفر .
الباب ٢٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الخصال : ١٥٨ / ٢٠١ .
(١) الحمة : سم العقرب ( الصحاح ـ حمم ـ ٥ : ١٩٠٦ ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

