أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
ولا يخفى أنّ المفروض في الأخير العلم بكون الجميع حراماً ، واشتراط احتمال الإِباحة ليمكن الحكم بها ، حيث إنّ ما في يده وقف على الغير ، والمفروض في الأوّل كونه من عمل السلطان ، ومعلوم أنّ فيه كثيراً من الاقسام المباحة مشترك بين المسلمين ، ويحتمل الكراهة فلا منافاة .
[ ٢٢٣٧١ ] ١٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجوائز السلطان .
٥٢ ـ باب جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج ، ومن الأنعام باسم الزكاة
[ ٢٢٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إنّي أظنك ضيقاً ، قال : قلت : نعم . فإن شئت وسعت عليّ ، قال : اشتره .
[ ٢٢٣٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، عن زرارة
____________________
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥٠ من أبواب وجوب الحج .
(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٩٠ ، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب عقد البيع .
١٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٣ .
الباب ٥٢ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٦ / ٩٣٢ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

