بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) (١) قال : ذلك القمار.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
٣٦ ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها إلاّ أن يعلم إذن أربابه
[ ٢٢٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة.
[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (١).
وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢).
__________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٨.
(٢) يأتي في الحديثين ٩ ، ١٥ من الباب ١٠٠ ، وفي الحديث ١١ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤١ من أبواب الأشربة المحرّمة.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٣٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٧.
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٢.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٣.