بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ) (١) قال : ذلك القمار .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٣٦ ـ باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها إلّا أن يعلم إذن أربابه
[ ٢٢٢٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح المقامرة ولا النهبة .
[ ٢٢٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله ؟ قال : يكره أكل ما انتهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (١) .
وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٢) .
____________________
(١) البقرة ٢ : ١٨٨ .
(٢) يأتي في الحديثين ٩ ، ١٥ من الباب ١٠٠ ، وفي الحديث ١١ من الباب ١٠٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٤١ من أبواب الأشربة المحرّمة .
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
الباب ٣٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٣ / ٧ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٢ .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

