ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (١) .
أقول : حمله الشيخ على عذرة الدواب ، وكذا آخر الحديث الّذي قبله ليرتفع التناقض والتنافي .
وتقدّم ما يدلّ على إباحة أبوال ما يؤكل لحمه وتحريم غيرها في النجاسات (٢) ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه في الأطعمة (٣) .
٤١ ـ باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليباً ونحوه
[ ٢٢٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط ؟ فقال : لا بأس به .
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً ؟ قال : لا .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢) .
[ ٢٢٢٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عيسى
____________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٣ .
(٢) تقدم في البابين ٨ ، ٩ من أبواب النجاسات .
(٣) يأتي في البابين ٢٩ ، ٦٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
الباب ٤١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٢ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٠ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

