عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام .
ورواه الشيخ كالأول (١) .
[ ٢٢٨٣١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام .
[ ٢٢٨٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل ربا .
١٠ ـ باب كراهة الربح على المؤمن إلّا أن يشتري للتجارة أو بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر
[ ٢٢٨٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم .
____________________
(١) التهذيب ٧ : ٧ / ٢٢ .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٢ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٧٣ / ٧٧٣ .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الخيار .
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٢ ، والتهذيب ٧ : ٧ / ٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٩ / ٢٣٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

