السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) سُئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق (١) في يوم عاصف إلاّ أن يخلف مكانها.
ورواه الصدوق مرسلاً (٢).
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (٣).
أقول : وتقدم ما يدلّ على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٢٥ ـ باب استحباب مباشرة كبار الاُمور كشراء العقار والرقيق والإِبل والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الاُمور وترك حقيرها
[ ٢٢٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : باشر كبار أُمورك ، وكل ما شق (١) منها إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شيء ؟ قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها.
__________________
(١) في المصدر زيادة : اشتدّ به الريح.
(٢) الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥.
(٣) أمالي الصدوق : ٢٨٦ / ٢.
(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ من أبواب المزارعة.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ١.
(١) في نسخة : ما شفّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي ، وفي الفقيه : ما صغر والشفّ : نقص وقلَّ ( الصحاح ـ شفف ـ ٤ : ١٣٨٢ ).