وادفع إلينا الخمس.
[ ٢٢٥٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكلّ شيء يملكه حلال لك إلّا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحاً ، ولولا أنّا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لأمرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الإِمام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الحدود (٢) ، والديات (٣) ، وغير ذلك.
٩٦ ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط في دار الإِسلام
[ ٢٢٥٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها.
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب جهاد العدو.
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب القذف.
(٣) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب الدّيات.
(٤) يأتي في الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٣٣ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٩٦
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٢٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.