١٧ ـ باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها للمشارطة وإنّها تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى ويكره النوح ليلاً
[ ٢٢١٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي أبي : يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني عشر سنين بمنى أيّام منى .
[ ٢٢١٥٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مات الوليد بن المغيرة ، فقالت أمّ سلمة للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ آل المغيرة قد أقاموا مناحة فأذهب إليهم ؟ فأذن (١) لها فلبست ثيابها وتهيّأت وكانت من حسنها كأنّها جانّ ، وكانت إذا قامت فأرخت شعرها جلل جسدها وعقدت بطرفيه خلخالها ، فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالت :
|
أنعى الوليد بن الوليد |
|
أبا الوليد فتى العشيره |
|
حامي الحقيقة ما جد |
|
يسمو إلى طلب الوتيره |
____________________
الباب ١٧ فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١١٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٥ وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن .
٢ ـ الكافي ٥ : ١١٧ / ٢ .
(١) فيه الإِذن للمرأة في الذهاب إلى النائحات وقد تقدّم النهي عنه في آداب الحمّام ، وتقدم وجه الجمع ( منه . قده ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

