محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في شرب الفقاع ؟ فقال : خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما ، يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه .
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن إسماعيل نحوه (١) .
[ ٢٢٣٩١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ابن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : هو خمر .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء الله (١) .
٥٧ ـ باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر أو خنزير فمات وعليه دين
[ ٢٢٣٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل
____________________
(١) الكافي ٦ : ٤٢٢ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب الأشربة المحرّمة .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرّمة . وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
الباب ٥٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٤ .
(١) في المصدر : ابن أبي عمير .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

