٧٢ ـ باب أنه يجوز مال اليتيم والوصي أن يتناول منه أُجرة مثله مع الحاجة
[ ٢٢٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : المعروف هو القوت ، وإنّما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم .
[ ٢٢٤٤٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) سألني عيسى بن موسى عن القيّم للأيتام في الإبل وما يحلّ له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ (١) جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب مثله .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلّا أنه نقل
____________________
الباب ٧٢ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥٠ .
(١) النساء ٤ : ٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٤ .
(١) هَنَأْت البعير : إذا طليته بالقطران والقطران دواءً للجرب . ( الصحاح ـ هنأ ـ ١ : ٨٤ ) .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٥١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

