[ ٢٢٠٨٥ ] ٦ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٨ ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم
[ ٢٢٠٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) .
[ ٢٢٠٨٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط (١) ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لأبي جعفر
____________________
٦ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) يأتي في الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب ٨ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١١٢ / ١ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١١٢ / ٢ .
(١) في نسخة : علي بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ) .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

