يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه ؟ قال : لا .
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (٢) ، عن محمّد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد (٣) ، عن الرضا ( عليه السلام ) (٤) مثله .
[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه .
وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حيّ ولا يمسكه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٥٨ ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير
[ ٢٢٣٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ،
____________________
(٢) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
(٣) في المصدر : محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد .
(٤) في الكافي ٥ : ٢٣١ / ٥ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٣ .
(١) التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٢ .
(٢) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الدين .
الباب ٥٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

