٥١ ـ باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال وإن لم يكن له مكسب إلّا من الولاية إلّا أن يعلم حراماً بعينه ، وأنه يستحب الاجتناب وحكم وكيل الوقف المستحل له
[ ٢٢٣٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلّا من أعمالهم وأنا أمرّ به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إليّ ، وربما أمر لي بالدرهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، فلك المهنا (١) وعليه الوزر .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٢) .
[ ٢٢٣٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد : قال : نعم وحجّ بها (١) .
____________________
الباب ٥١ فيه ١٦ حديثاً
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٠ .
(١) في نسخة من الفقيه : الحظ ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٤٩ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٨ / ٩٤٢ .
(١) الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

